3 - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )
[ 15886 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص
من المال ، والربح لليتيم " .
4 - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد
بعينه فهو له ، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )
[ 15887 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال
ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] ( 1 ) فما ترك فهو أسوة
الغرماء " .
5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )
[ 15888 ] 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئا منها بعينه ،
قال : " ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) ( 1 ) وما سوى
ذلك فليس عليه ( 2 ) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة
رجل مأمون " .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 263 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 262 .
( 1 ) في المصدر : حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن .
( 2 ) في المصدر : عليه فيه .