كتاب المزارعة والمساقاة
أبواب كتاب المزارعة والمساقاة
1 - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه )
[ 15890 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال :
" قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] ( 1 ) خير ؟ - إلى أن قال -
قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه
وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من
باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به
الريح في يوم عاصف " .
[ 15891 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل
بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه ( 1 ) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من
الإبل وعليه النوى ، فيقال [ له ] ( 2 ) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول :
" نخل إن شاء الله " فيغرسه ( 3 ) فما يغادر منه واحدة . . الخبر .
هامش
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب 1
1 - الجعفريات ص 246 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 302 ح 1133 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " فيه " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : " فيغرسها " وما أثبتناه من المصدر .