أخذه وإن كره تركه " .
5 - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )
[ 15870 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن
صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ،
قال : " ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين " .
6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )
[ 15871 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في
الرباع والأرضين " .
[ 15872 ] 2 - عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكا
للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال :
" أتعرفني ؟ " قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري
ولا تماري .
[ 15873 ] 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يد الله على
الشريكين ما لم يتخاونا " .
[ 15874 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " يقول الله تعالى : أنا ثالث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 264 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 85 ح 254 .
2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 .
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 .
4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 245 ح 4 ، 5 ، 6 .