يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة ، أو إلى
أجل قريب أو بعيد ، إلا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية
ولدت مني ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلا أن يكون ذلك
معروفا ( 1 ) مشهورا ، وأما بيعه وابتياعه فجائز " .
[ 15828 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا لحق الرجل دين ، وله
عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيب أو هلك ، وقد علم
المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ،
فقال : باع مني ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم
يضرب على يديه ( 1 ) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك
( عليه ، وثبت ) ( 2 ) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما
لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه ( 3 ) الغرماء " .
[ 15829 ] 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان :
" من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلا ذلك " .
هامش
( 1 ) في المصدر : معلوما .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 70 ح 195 .
( 1 ) في المصدر : يده .
( 2 ) في المصدر : إليه ويثبت .
( 3 ) في المصدر : دفعه .
8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 96 .