قال : " إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا
يكون ذلك إلا من سلطان " .
[ 15824 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس يمنع المفلس من النكاح ،
ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما
قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] ( 1 ) " .
[ 15825 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس ( 1 ) ، ثم
أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما
حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : " الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض
ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن
كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع
بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض
أولى به " .
[ 15826 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا ،
فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده
مالا ، ولم يكن له مال ، قال : أما العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق
بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ،
أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك
الفضل لمن تصدق به عليه " .
[ 15827 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز عتق رجل وعليه دين
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لغرمائه .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 69 ح 191 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 70 ح 194 .