الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ( 1 ) ، فيأتي غريمه
فيقول : عجل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ،
قال : " لا بأس به إن هو لم يزد ( 2 ) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل
دينا له إلى أجل ، ويأخذه مكانه " .
28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض )
[ 15765 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن
أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .
[ 15766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . " وروي أنه شكا رجل إلى العالم
( عليه السلام ) دينا عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة " .
[ 15767 ] 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين
محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه "
الخبر .
[ 15768 ] 4 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن علي قال : حدثنا
محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه
الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي
الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " يزدد " .
الباب 28
1 - المقنع ص 126 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
3 - نوادر الراوندي ص 27 .
4 - الاختصاص ص 123 .