الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا
أن صار لكل واحد [ منهما ] ( 1 ) حصته في شئ منه ، فهلك بعضه قبل أن
يصل ، قال : " ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين " .
26 - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ،
وتأكده بعد الموت )
[ 15762 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن
علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل بر والديه بعد فوتهما " .
[ 15763 ] 2 - القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
" يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي
ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ، ويكون بارا في
حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال
كذلك حتى يكتب عاقا " .
27 - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل
بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين )
[ 15764 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 - البحار ج 74 ص 86 ح 100 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .
2 - دعوات الراوندي ص 54 .
( 1 ) في المصدر : فيقوم .
الباب 27
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 .