[ 15729 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى
غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة
أخذ منها ( 1 ) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار
ولا الجارية عليه " .
12 - ( باب أن من مات حل دينه )
[ 15730 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا كان على رجل دين إلى أجل ،
فإذا مات الرجل فقد حل الدين " .
13 - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )
[ 15731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد
قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم
الميراث " .
وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن ( 1 ) ، ويأتي في كتاب
الوصايا ( 2 ) .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
( 1 ) في المصدر : منه .
الباب 12
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 13
1 - الجعفريات ص 204 .
( 1 ) تقدم في الباب 23 من أبواب الكفن .
( 2 ) يأتي في الباب 27 من كتاب الوصايا .