14 - ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن
للغرماء ورضوا به )
[ 15732 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل
عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برئ الميت منه ، ولزم الضامن
الرد عليه .
[ 15733 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال ،
وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم
الضامن رده عليك " .
[ 15734 ] 3 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : " على صاحبكم من
دين " فقالوا : نعم درهمان ، فقال : " صلوا على صاحبكم " فقال علي
( عليه السلام ) : " هما علي يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] ( 1 ) ضامن " فقام
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي
( عليه السلام ) فقال : " جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما
فككت رهان أخيك " .
[ 15735 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة
فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : " صلوا عليه فإني لا أصلي عليها "
هامش
الباب 14
1 - المقنع ص 126 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " ضمانته " وما أثبتناه من المصدر .
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 241 ح 2 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج 1 ص 488 .