بغير وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم ( 2 ) رد علي ، فيقول الله
عز وجل : [ يا عبدي ] ( 3 ) قد علمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظا
لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته
وخالفت ( 4 ) وصيتي ، فلا استجيب لك " .
11 - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من
مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ،
وحكم الضيعة )
[ 15728 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي غالب الزراري ، عن
محمد بن الحسن ( 1 ) السجاد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن
أبي عمير رجلا بزارا ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله
وافتقر ، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم ، وحملها إليه ، فدق عليه
الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي
لك علي فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته ! ؟
قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي
ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ،
ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما
يدخل ملكي منها درهم " .
هامش
( 2 ) في المصدر : " يا رب " .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في نسخة : وغيرت .
الباب 11
1 - الاختصاص ص 86 باختلاف في الألفاظ : ونقله العلامة المجلسي في البحار ج 103
ص 155 ح 4 مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص 529 ح 2 ، وذكر في نهايته سند
الاختصاص فقط وقال : مثله .
( 1 ) في المصدر : المحسن .