حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا ( 1 ) أو
دقيقا ( 2 ) أو متاعا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع
طعاما بدراهم ، فلما بلغ الاجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ،
قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " .
9 - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل ، وأراد عند
الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها ، أو يأخذ دراهم
ويشتري لنفسه )
[ 15674 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم
وقال : اشتر لنفسك واستسوف حقك ، قال : " أرى أن يولى ذلك غيره ،
ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه " .
10 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )
[ 15675 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في
رجل سلم ( 1 ) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على
أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : " ليس له إلا خمسة حسب ما دفع " .
[ 15676 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين
دينارا ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] ( 1 ) أو ما أشبه ذلك ، قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : دواب .
( 2 ) في المصدر : رقيقا .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 139 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 142 .
( 1 ) في المصدر : أسلم .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .