4 - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل ،
وإن كان معدوما وقت العقد )
[ 15667 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها ( 1 ) ، قال : " لا
يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ،
ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه " .
5 - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ،
وتقدير الثمن )
[ 15668 ] 1 - وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا
يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم " وقول
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ
لا يعرف ، فليس بيعه بيعا " .
6 - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان
عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )
[ 15669 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق
شرطه ، أو أخذ دونه ( 1 ) عن تراض منهما ، فلا بأس " .
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 132 .
( 1 ) في المصدر : صلاحه .
الباب 5
1 - تقدم في الباب 3 ح 1 ، 2 من هذه الأبواب .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منه .