لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .
3 - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم ، دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )
[ 15663 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام ( 1 ) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل
معلوم في كيل معلوم ) ( 2 ) " .
[ 15664 ] 2 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو
بشئ لا يعرف ، فليس بيعه ببيع " .
[ 15665 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم
بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم " .
[ 15666 ] 4 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن
معلوم ، وأجل معلوم " .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 132 .
( 1 ) الصرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضا ، ( لسان العرب
- صرم - ج 12 ص 336 ) .
( 2 ) في المصدر : أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 .
4 - درر اللآلي ج 1 ص 343 .