تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
" لا يصلح ، لأنه قرض يجر منفعة " . [ 15677 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 .
مستدرك الوسائل — صفحة 386 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث