7 - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ،
والحوالة فيه )
[ 15670 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] ( 1 ) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن
أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن " .
8 - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )
[ 15671 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند
الاجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان
النصف [ فالنصف ] ( 1 ) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه " .
[ 15672 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أسلم الرجل
إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الاجل ، وقال : خذ ثمنا بحساب سعر
يومه ، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاما كما
شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم " .
[ 15673 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس إذا
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 137 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 138 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 141 .