يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى
مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا
بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ،
فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق
الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء
وافترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء
باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضر به .
14 - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس
والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما
شرط ، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة
ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )
[ 15646 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن
علي ( عليهما السلام ) ، قال : " اختصم إلى علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ،
ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر ( 1 )
الرأس والجلد " .
15 - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار
مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإن من اشترى جارية
فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شئ للبائع )
[ 15647 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
هامش
الباب 14
1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ح 176 .
( 1 ) في المصدر : عدد .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ج 1192 .