تبرأ منه ويطلعه عليه "
6 - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلا أن يكون
غشا بما يخفى فيجب بينه )
[ 15493 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : " هو غش " فكرهه ، وهذا
والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره ( 1 ) ، فأما إن كان يخفى ،
ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه .
وعنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ،
ويخفون شره ( 3 ) .
[ 15494 ] 2 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الدين النصيحة " .
وأنه قال : " لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه ،
ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على ( 1 ) المشتري إذا رآه
اشتراه " .
7 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )
[ 15495 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان العيب في بعض ما اشترى
وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوم السلعة
صحيحة وتقوم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين " .
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 28 ح 54 .
( 1 ) في المصدر : يظهر .
( 2 ) في نسخة : " وعن علي ( عليه السلام ) " .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 55 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 115 .
( 1 ) في المصدر : " عن " .
الباب 7
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .