( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : " هذا
كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر " .
[ 15234 ] 2 - وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وإذا كان في الأجمة أو
الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في
الضرع لبن حليب حاضر ( 1 ) أو غيره ، ( كان جائزا ) ( 2 ) ، وإن كان لا يوصل
السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل " .
[ 15235 ] 3 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع الملامسة
والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم :
هو بيع الثوب مدروجا ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال
آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه
اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول :
إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس
الثوب ( 1 ) من وراء الستر ، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض ،
( والبيع في كلها فاسد ) ( 2 ) ، واختلفوا أيضا في المنابذة ، فقال قوم : هي أن
ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ إليه الآخر ثوبا ، يقول : هذا بهذا من
غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد
الرجل مطويا ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع
بيننا ، ولا خيار للواحد ( 3 ) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى
واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : " فالبيع جائز " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 37 .
( 1 ) في المصدر : " المتاع " .
( 2 ) في المصدر : " وإذا وقع البيع عليها فسد " .
( 3 ) في المصدر : " لواحد " .