[ 15223 ] 8 - القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم
تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين
وشدة المؤونة وجور السلطان " الخبر .
[ 15224 ] 9 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في
الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد ( 1 ) من مطفف أو غاش في تجارة
المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوما : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ،
واجلس في بيتك قال : " ما نصحتني " .
[ 15225 ] 10 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل
الكيل والوزن : " إنكم وليتم أمرين هلك فيهما ( 1 ) الأمم السالفة قبلكم " .
7 - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم )
[ 15226 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع ( 1 ) ، والصوف ( في ظهور ) ( 2 )
الغنم ، قال : " هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ،
وهو غرر ( 3 ) " .
هامش
8 - دعوات الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 73 ص 377 ح 14 .
9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1913 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " ضرب " وما أثبتناه من المصدر .
10 - عوالي اللآلي ج 1 ص 187 ح 265 .
( 1 ) في المصدر : " فيها " .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 .
( 1 ) في المصدر : " الضروع " .
( 2 ) في المصدر : " على ظهر " .
( 3 ) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج 5
ص 14 ) .