[ 15230 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع
حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى
أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله )
عن ذلك .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل ( 1 ) .
9 - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه
منضما إلى معلوم )
[ 15231 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .
[ 15232 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز بيع العبد
الآبق ، ولا الدابة الضالة " يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) ( 1 ) .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا كان مع ذلك شئ حاضر
جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر " .
10 - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في
الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة ، إلا أن يضم إلى
معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )
[ 15233 ] 1 - دعائم الاسلام : في حديث تقدم ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين
هامش
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 133 ح 23 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 145 ح 73 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 22 ح 39 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 40 .
( 1 ) في المصدر : " يقدر عليهما " .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 42 .
( 1 ) تقدم في الباب 7 الحديث 1 ، من هذه الأبواب .