[ 15244 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : " أن عليا
( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟
فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء
من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه " .
[ 15245 ] 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 )
فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده
سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) ( 2 ) له أن يسلط واحدا منهما على ماله " الخبر .
[ 15246 ] 6 - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلا عن قرب الإسناد
لعلي بن بابويه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم
الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ،
فقال صلوات الله وسلامه عليه : " إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع ، وإلا
ففي حكم الانعام " .
12 - ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية
بحكمه فوطأها )
[ 15247 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
هامش
4 - الجعفريات ص 146 .
5 - تفسير القمي ج 1 ص 131 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .
( 2 ) في المصدر : " لا ينبغي " .
6 - حديقة الشيعة ص 578 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 153 .