[ 15227 ] 2 - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا كان في الأجمة أو الحظيرة ( 1 )
سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن
حليب حاضر ( 2 ) أو غيره ( كان جائزا ) ( 3 ) الخبر .
8 - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ،
وأنه لا يجوز جعله ثمنا )
[ 15228 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ،
فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب
الفحل عاما ، وأعواما ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة
في بطون أمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .
[ 15229 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد
اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع
الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الاجل من ( 1 ) المتبايعين إلى أن تنتج
الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا
البيعين فاسد لا يجوز .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 43 .
( 1 ) الحظيرة : ما أحاط بالشئ ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج 4
ص 203 ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : " فالبيع جائز " .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 36 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 21 ح 35 .
( 1 ) في المصدر : " بين " .