اشترى [ رجل ] ( 1 ) طعاما ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري
فأخذ ( 2 ) بكيله ، فلا بأس بذلك " .
6 - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ،
والبيع بمكيال مجهول )
[ 15216 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وأوفوا الكيل إذا
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) ( 1 ) أي : بالاستواء ( 2 ) ، وفي رواية أبي
الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " القسطاس المستقيم :
الميزان الذي له لسان " .
[ 15217 ] 2 - وفي قوله تعالى : ( ويل للمطففين ) ( 1 ) ، قال : الذين يبخسون
المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : " نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة وهم
يومئذ أسوأ الناس كيلا ، فأحسنوا ( بعد العمل ) ( 2 ) الكيل ، وأما الويل
فبلغنا - والله [ أعلم ] ( 3 ) - أنها بئر في جهنم " .
[ 15218 ] 3 - حدثنا سعيد ( 1 ) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " واخذه " .
الباب 6
1 - تفسير القمي ج 2 ص 19 .
( 1 ) الاسراء 17 : 35 .
( 2 ) في المصدر : " بالسواء " .
2 - تفسير القمي ج 2 ص 410 .
( 1 ) المطففين 83 : 1 .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
3 - تفسير القمي ج 2 ص 410 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : " معجم
رجال الحديث ج 3 ص 345 " .