أبواب عقد البيع وشروطه
1 - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه ، وعدم
جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن ، وحكم بيع
الخمر والخنزير )
[ 15207 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : " لا
بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ ان ] ( 1 ) المشترى خيانة أو ظلما ، أو سرقة ،
فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم
يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له " .
[ 15208 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملا
للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما ( 1 ) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع
دارا من تركة والده ( 2 ) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور
للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من ( 3 ) شئ ؟ قال ( عليه السلام ) :
هامش
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 159 .
( 1 ) في المصدر : " لما " .
( 2 ) في المصدر : " أبيه " .
( 3 ) ليس في المصدر .