" إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو
عليهم جميعا ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا
يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه " .
[ 15209 ] 3 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لا بيع الا فيما
تملك " .
[ 15210 ] 4 - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : " لا طلاق إلا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه " .
2 - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع
فيما يملك خاصة
[ 15211 ] 1 - الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري
( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد
الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟
فوقع : " لا يجوز بيع ما لا ( 1 ) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما
يملك " .
3 - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )
[ 15212 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في
هامش
3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 247 ح 16 .
4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 205 ح 38 .
الباب 2
1 - النهاية ص 421 ح 4 .
( 1 ) في المصدر : " ليس " .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 161 .