وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) ( 1 ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ
وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .
4 - ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل
والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس
والأعجم في العقود )
[ 15213 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن
أو يكال " الخبر .
[ 15214 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد
منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه ( 1 ) من دار أخرى ، فقال : " ذلك
جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم ( 2 ) أحدهما
فالبيع باطل " .
5 - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون
إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل
بمجرد تصديق البائع )
[ 15215 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وأن
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 4
1 ( دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 157 .
( 1 ) في المصدر : " لصاحبها " .
( 2 ) في المصدر : " يعلمه " .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ح 76 .