الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة
الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " من أحللنا له
شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لان الأئمة منا مفوض إليهم ،
فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام " .
مستدرك الوسائل — صفحة 227
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
ص٢٢٧