صاحب المسألة ، فقال : " يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك
فيما بينك [ وبينها ] ( 1 ) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال :
يقول الله : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 2 ) " .
[ 15095 ] 2 - وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فإن طبن لكم عن شئ
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) قال : " يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن
مما ملكن " .
65 - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم
يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )
[ 15096 ] 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني
منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ،
قال : " ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها " .
66 - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن
زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )
[ 15097 ] 1 - وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 4 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 16 .
( 1 ) النساء 4 : 4 .
الباب 65
1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .
الباب 66
1 - قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص 141 .