68 - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ،
جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان
منهم ، إلا أن يعين له أشخاص )
[ 15100 ] 1 - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ
شيئا منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره " .
69 - ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء )
[ 15101 ] 1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم
السلام ) ، قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش
مسلما ، أو ضره ، أو ماكره " .
[ 15102 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا ، فأما من شابه
ليشربه ، فلا شئ عليه في شوبه .
[ 15103 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا
فليس منا " وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " من
غشنا فليس منا " فقال قوم : يعني ليس ( 2 ) من أهل ديننا ، وقال آخرون :
هامش
الباب 68
1 - كتاب الحسين بن عثمان ص 108 .
الباب 69
1 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 35 ح 13 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 29 ح 57 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ح 53 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه .
( 2 ) في المصدر زيادة : منا .