والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : " والدك أملك بك وبمالك
منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك " .
63 - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين ،
ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )
[ 15092 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل
عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال :
" ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده
عليه ثمنها " الخبر .
[ 15093 ] 2 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في حديث : " وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا
لم يكن ابنه وقع عليها " .
64 - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ،
بإذنها وطيبة نفسها )
[ 15094 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به ،
وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه
فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ،
قال : " أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة " عرض فيها
صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى
هامش
الباب 63
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 931 .
2 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .
( 1 ) في المصدر زيادة : " قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
الباب 64
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 219 ح 17 .