مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن
عمر ، قال حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن إسحاق ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن
عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) - في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى -
قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا حولاء ، والذي بعثني
بالحق نبيا ورسولا ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا
بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر .
[ 15098 ] 2 - الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه
المأدوم دون غيره .
67 - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من
الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )
[ 15099 ] 1 - الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من حلف
بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس
لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك
مال ، فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللهم إني لم
آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن
استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة " .
هامش
2 - المقنع ص 125 .
الباب 67
1 - المقنع ص 124 .