مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ( 3 ) " .
61 - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر وليا مليا
ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )
[ 15083 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامنا ، وكان الربح
لليتيم " .
ورواه في موضع آخر وزاد : " كان ضامنا لما نقص " ( 1 ) .
[ 15084 ] 2 - وعن ( أبي جعفر ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اتجر الوصي
بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ،
والربح لليتيم " .
قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ،
التي هي شرط لجواز التجارة .
62 - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب )
[ 15085 ] 1 - كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل :
أنت ومالك لأبيك " .
هامش
( 3 ) النساء 4 : 6 .
الباب 61
1 - دعائم الاسلام :
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 58 ح 155 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 .
( 1 ) في المصدر : " جعفر بن محمد " .
الباب 62
1 - كتاب العلاء بن رزين ص 153 .