5 - ( باب أن من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل
إحرامه ، ولم يلزمه دم ، بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك
بطلت عمرته ، وصارت حجة مفردة )
( 11329 ) 1 - دعائم الاسلام : وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا
شئ عليه ، ويستغفر الله .
( 11330 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل
بالحج ، فإن عليه دما يهريقه ، ويروى : يستغفر الله .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) .
6 - ( باب أن من قصر من عمرة المتمتع يستحب له أن يتشبه
بالمحرمين في ترك المخيط ، وكذا أهل مكة ، وأنه لا يجوز
للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج )
( 11331 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ، أن لا يلبس قميصا
ويتشبه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك ( يتشبهون
بالمحرمين ) ( 1 ) شعثا غبرا .
( 11332 ) 2 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . وينبغي للمتمتع
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
2 - المقنع ص 83 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - بعض نسخ الرضوي ص 74 .