( 11323 ) 3 - وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان
جاهلا أو ناسيا ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها
فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج
فإن عليه دما يهريقه .
( 11324 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة
فليس عليه شئ إن كان جاهلا ، وإن تعمد في ذلك . . . وذكر مثل
ما في المقنع .
4 - ( باب أن المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن
كان رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق ،
وتختص المرأة بالتقصير )
( 11325 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن العمرة بعد الحج فقال : . إذا انقضت أيام التشريق وأمكن
الحلق فاعتمر .
( 11326 ) 2 - وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : . اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله
والمقصرين ، فقال اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله
والمقصرين ، فقال : والمقصرين في الرابعة .
فالحلق أفضل ، والتقصير يجزئ ، قال الله عز وجل : لقد
هامش
3 - المقنع ص 83 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 330 .