2 - ( باب أنه يجزى إبانة ( * ) مسمى الظفر ، أو شعر )
( 11320 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
فقال : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال :
. عليك بدنة . قال : فإني لما أردت ذلك منها ، لم تكن قصرت
امتنعت ، فلما غلبتها قرضت شعرها بأسنانها ؟ فقال : . رحمها الله ،
كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة .
3 - ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز
الحلق ، فإن حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان هو ناسيا أو جاهلا
لم يلزمه شئ )
( 11321 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال :
في حديث في المتمتع : . ثم يقصر - إلى أن قال - : وإن حلق رأسه
فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ( كما يفعل ) ( 1 )
الأقرع .
( 11322 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن
عليه دما يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد
أن يحلق .
هامش
الباب 2
* - ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج 6 ص 219 ) .
1 - المقنع ص 83 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع .
2 - المقنع ص 83 .