بالعمرة إلى الحج إذا أحل ، أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ،
وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم
بذلك .
7 - ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا
قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفارة )
( 11333 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء ( 1 ) ، وإن ( أتى امرأته ) ( 2 )
قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبلها فعليه دم .
( 11334 ) 2 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . ثم ( قصر من شعرك
إن كنت متمتعا ) ( 1 ) - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت ) ( 2 )
عمرتك ، وحل لك كل شئ من ليس القميص ( وما سواه ) ( 3 )
ووطئ النساء إلى يوم التروية .
( 11335 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج ) ( 1 ) إلى أن قال : ثم يحل ، ويتمتع بالثياب ،
هامش
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 .
( 1 ) في المصدر : زوجته .
( 2 ) وفيه : أتاها .
2 - بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 365 .
( 1 ) في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل .
( 2 ) في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار .
( 3 ) في البحار : والخف ومس الطيب .
3 - تفسير القمي ج 1 ص 69 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .