قال : " ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ( 1 ) استيسر من الهدي ( 2 ) شاة فما
فوقها " الخبر .
( 11530 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة .
9 - ( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإبل ، والتبيع ( * ) من البقر ) ( 11531 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر
السمن ومن العز الثني ( 1 ) ، ويجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ الجذع
من غير الضأن ، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع
من غيره .
هامش
( 1 ) في المصدر : فعليه ما .
( 2 ) وفيه زيادة : كما قال الله ( تعالى ) .
3 - بعض نسخ الرضوي ص 75 .
الباب 9
* التبيع : ولد البقر أول سنة . ويقال لولد البقر في أول سنة : عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج 4 ص 307 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 326 .
( 1 ) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، ومن المعز : هو الذي تم
له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج 1 ص 77 ) .
( 2 ) الجذع من الضان : ما له سنة تامة والأنثى : جذعة كقصبة سميت
بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج 4 ص 310 ) .