( 11532 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا يجوز في الأضاحي من
البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضان
الجذع لسنة .
( 11533 ) 3 - وفي بعض نسخه : . ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا
فصاعدا ، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من
البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة .
( 11534 ) 4 - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن
عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) خطب يوم
الأضحى فكبر - إلى أن قال - . ومن ضحى منكم فليضح بجذع من
الضأن ، فلا يجزئ عنه جذع من العز . الخطبة .
( 11535 ) 5 - الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إلي : يا
بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له
سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له
خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
3 - بعض نسخه ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .
4 - مصباح المتهجد ص 609 .
5 - المقنع ص 88 .