( 11523 ) 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن
الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل ، عن إبراهيم
بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن السلمي ، ( 1 ) عن داود
الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى : ( من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين : إلى قوله - ومن الإبل اثنين ومن البقر
اثنين ) ( 2 ) الآية ، ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم الله ؟
قال : فلم يكن عندي في ذلك جواب ( 3 ) فحججت فدخلت على أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك إن رجلا من الخوارج
سألني كذا وكذا ، فقال : . إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى
الضأن والمعز الأهلية ، وحرم فيها الجبلية ، وذلك قوله عز وجل :
( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وأن الله عز وجل أحل في
الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي ، وأحل فيها البقر
الأهلية وحرم فيها الجبلية ، وذلك قوله تعالى : ( ومن
الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) . قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب ، فقال
: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز .
( 11524 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
فقيل : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج ، قيل : ما العج والثج ؟
قال : العج : الضجيج ( 1 ) ورفع الصوت بالتلبية ، والثج : النحر .
هامش
2 - الاختصاص ص 54 ، وعنه في البحار ج 99 ص 279 ح 7 .
( 1 ) في المخطوط : السياري ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع
معجم الحديث ج 23 ص 106 .
( 2 ) الانعام 6 : 143 - 144 .
( 3 ) في المصدر : شئ .
3 - بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 339 .
( 1 ) في البحار : ضجيج الصباح .