قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ) عن علي ( عليهم السلام )
قال : . من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلا عند البيت .
5 - ( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ، ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة )
( 11521 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : . الأضحية يوم النحر ويومين بعده في
الأمصار ، وفي منى إلى آخر أيام التشريق .
6 - ( باب وجوب كون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو
الغنم ، واستحباب اختيار الإبل ، ثم البقر ، وعدم اجزاء
الجبلية والبخاتي ( * )
( 11522 ) 1 - الصدوق في المقنع : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من
البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجيا من
الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك ،
وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 182 .
الباب 6
* - البخاتي : هي جمال طوال الأعناق ، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب
ج 2 ص 9 ) .
1 - المقنع ص 87 .