16 - ( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من
المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومما رمي به ، ولا يجزئ من
غير الحرم )
( 11449 ) 1 - الصدوق في الفقيه : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت
أخذتها من رحلك ( 1 ) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا
تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، . ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار
من حيث شئت من الحرم ، إلا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف .
( 11450 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا تأخذ من الذي رمي
به .
وقال ( عليه السلام ) : و . إن سقطت منك حصاة ، فخذ من
حيث شئت من الحرم ، ولا تأخذ من الذي قد رمي .
17 - ( باب كراهة كون حصى الجمار صماء ، أو سوداء ، أو
بيضاء ، أو حمراء ، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر
الأنملة ، منقطة ، ملتقطة ، غير مكسرة )
( 11451 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . يلتقط ( 1 ) حصى الجمار التقاطا ، كل حصاة منها بقدر الأنملة ،
هامش
الباب 16
1 - الفقيه ج 2 ص 326 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بمنى .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 17
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 323 .
( 1 ) في المصدر : تلتقط .