كنت راكبا ، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول : ( ثم أفيضوا من
حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) ( 1 ) .
13 - ( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر
للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة )
( 11442 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : و . إياك أن تفيض منها قبل طلوع
الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فليزمك الدم .
( 11443 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس ، غير الضعفاء
وأصحاب الأثقال والنساء ، الذين رخص لهم في ذلك ، فعليه دم إن
هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه .
14 - ( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف
به ، للمضطر كالخائف ونحوه )
( 11444 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في تقديم الثقل
والنساء والضعفاء ، من المزدلفة إلى منى بالليل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 199 .
الباب 13
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 322 .
( 1 ) في المصدر : بليل .