عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج ، والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة
بمزدلفة ، فقال : . ليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .
( 11458 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : . إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعا فأصاب الناس
قد أفاضوا وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن
أدرك الناس ( 1 ) لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى
تفيض الناس من المشعر الحرام .
( 11459 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : . ( من أحرم بالحج ) ( 1 ) فلم
يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج .
فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .
وعنه ( عليه السلام ) قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر .
( 11460 ) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : . يوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج
الأصغر العمرة .
( 1146 ) 5 - وفي رواية ابن سرحان عنه ( عليه السلام ) قال : الحج .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 .
( 1 ) الواو : ليست في المصدر .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 338 .
( 1 ) في المصدر : في رجل أحرم بالحج .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 76 ح 16 .
5 - تفسير العياشي ج 2 ص 76 .