الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل
منه جراب ومصلى .
39 - ( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، وإلا فمن قابل فيه ،
ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام )
( 11629 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد
الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي
الحجة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل
ذي الحجة ، فإنها أيام الذبح .
( 11630 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : . ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى
يكون آخر النفر ، فليس عليه إلا الصوم .
40 - ( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )
( 11631 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم
أصاب هديا يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه
شئ .
هامش
الباب 39
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 ، وعنه في البحار ج 99 ص 291 ح 4 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
الباب 40
1 - المقنع ص 91 .