( 11623 ) 2 - بعض نسج الرضوي : . ولا يخرج من لحم الهدي شيئا .
( 11624 ) 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس باخراج الجلد والسنام من
الحرم ، ولا يجوز اخراج اللحم منه .
38 - ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ،
وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه )
( 11625 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . ولا تعطي الجزار منها شيئا .
( 11626 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قل : . ولا بأس باخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ،
والشعر ، والعصب ، والشئ ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق
بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في
أجرته .
( 11627 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من
أضحيته ، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من
ذلك حق سلخها .
( 11628 ) 4 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : . وينتفع بجلد
هامش
2 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 ح 42 .
3 - المقنع ص 88 .
الباب 38
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 - دعائم الاسلام ج ص 328 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 186 ح 675 .
4 - بعض نسخ الرضوي ص 82 ، وعنه في البحار ج 99 ص 49 3 .