منها وتصدقت بالباقي .
وقال في موضع ( 1 ) آخر : وكل من أضحيتك وأطعم القانع
والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك ( 2 ) ولا
تأكل من فداء الصيد إن اضطررته ( 2 ) فإنه من تمام حجك .
( 11618 ) 14 - بعض نسخه وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في
الطريق ، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس
له أن يأكل منه ( 1 ) إذا بلغ النحر .
قال : وقال ( 2 ) تعالى : و ( اذكروا اسم الله عليها صواف
والصواف إذا صفت للنحر ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا كشفت
عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع
والمعتر ) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل :
الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 28 .
( 2 ) في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئا .
( 3 ) أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : اضطرته .
14 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار 99 ص 361 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه .
( 2 ) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 .
( 3 ) الحج 22 : 23 .