( عليهم السلام ) قال : المتمتع إذا لم يجد أضحية ، ففاته الصوم
حتى يخرج ولم يكن له مقام ، قال : فإنه يصوم الثلاثة الأيام في
الطريق ، السبعة في أهله .
( 11639 ) 5 - الصدوق في المقنع : فإن فاته ذلك وكان له مقام ، صام بمكة
ثلاثة أيام ، وإن لم يكن له مقام ، صام في الطريق أو في أهله .
43 - ( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ،
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ، وحكم الصبي )
( 11640 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن ( 1 ) يصوم ، قال : . يصوم عنه
وليه .
( 11641 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ، ولم
يكن له هدي ، وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم مات بعد ما رجع إلى
أهله قبل أن يصوم السبعة ، فليس على وليه أن يقضي عنه .
وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : . من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليه .
( 11642 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن
قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه ، قال ( 1 ) ( عليه السلام ) :
هامش
5 - المقنع ص 90 .
الباب 43
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 1 ) في المصدر زيادة : يجد هديا أو يموت قبل أن .
2 - المقنع ص 91 .
3 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .
( 1 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .