( 11613 ) 9 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ( 1 ) ( عليهما السلام ) :
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك عليا ( عليه السلام ) : في
هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كل بدنة فطبخ ذلك ، ودعا عليا
( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب
الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( الله صلى الله عليه وآله )
( 11614 ) 10 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن لحوم
الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي
( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤال ،
ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به
منها فهو أفضل
( 11615 ) 11 - وعنه ( عليه السلام ) : ( أنه كره ) ( 1 ) أن يطعم المشرك من
الأضحية ، لأنها قربة إلى الله عز وجل .
( 11616 ) 12 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ،
قال : ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان
تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق
به كله ، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق .
( 11617 ) 13 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : إذا نحرت أضحيتك أكلت
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 185 ح 672 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن آبائه .
10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 186 ح 673 .
11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 186 ح 674 .
( 1 ) في المصدر : أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
12 - دعائم الاسلام ج 1 ص 302 .
13 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 وعنه في البحار ج 98 ص 289 ح 61 .