بمكة فذبح بها أجزأه عنه .
( 11604 ) 4 - الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتى تذبح ، فإن الله عز
وجل يقول : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) .
وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله ، وإن
جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ ، وإن نسيت
أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك
شئ ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم
أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه .
35 - ( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه
المندوب والواجب )
( 11605 ) 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا ) ( 1 ) قال :
كلوا ثلاثة أرباعها ، وأطعموا ربعها .
( 11606 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما جعل الله تعالى هذا
الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه .
( 11607 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول
هامش
4 - المقنع 89 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
الباب 35
1 - 2 - الجعفريات ص 178 .
( 1 ) الحج 22 : 28 .
3 - الجعفريات ص 167 .