فهي لورثة الذي أهداها ، إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري ( 1 ) .
( 16442 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن فضيل عن أبي حريز
عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل ، فمات ( 2 ) قبل أن يصل إليه ، فأرسل
إلى عبيدة ( 3 ) السلماني ، فقال : إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت
فالهدية لورثة الميت ، وإن كان أهداها إليه وقد مات ، فالهدية ترجع
إلى الحي ، فإن الحي لا يهدي إلى الميت
( 16443 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال :
سألت الحكم بن عتيبة ، قال : إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي
لرسول ( 4 ) الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها ، فهي للذي أهداها .
( 16444 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يوصي للرجل ، فيموت الذي أوصى له ، فيعلم ذلك الموصي بموته ، فلا
يحدث فيما أوصى له به شيئا ، قال : ثم يموت الموصي ، قال :
فالوصية لأهل الموصى له ، قلت : . . . ( 5 ) يعلمونه قال : لا .
هامش
( 1 ) كغنى : الوكيل ، للواحد والجمع والمونث ، والرسول ، والأجير ، والضامن
( قا ) قلت : ومراده الوكيل .
( 2 ) أي الرجل المهدى له .
( 3 ) في ( ص ) ( أبي عبيدة ) والصواب ( عبيدة ) ؟ حذف أداة الكنية .
( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( لورثة الميت ) .
( 5 ) هنا في ( ص ) كلمة كأنها ( فهي ) ولا يظهر لها وجه ، ولعل صواب العبارة
( فإن لم يعلم بموته ؟ قال : لا ) .